فيلوصوفيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


.
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اتصل بنا
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Contac10
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الأشكلة بين التأصيل النظري والممارسة الديداكتيكية. من إنجاز مولاي إدريس بنشريف ورشيد بلماضية :
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10الثلاثاء نوفمبر 28, 2023 7:07 pm من طرف كمال صدقي

» https://www.mediafire.com/file/k4jy9zqspl88i0j/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B4%25D9%2583%25
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10الثلاثاء نوفمبر 28, 2023 4:58 pm من طرف كمال صدقي

» الحق والعدالة.حوار متشعب حول ممكنات جزء من مجزوءة السياسة
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت أبريل 22, 2023 7:31 pm من طرف كمال صدقي

» لماذا يتكرر السؤال ما الفلسفة؟
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:44 pm من طرف كمال صدقي

» عبد المجيد تبون والطبون في المتداول المغربي
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:43 pm من طرف كمال صدقي

»  المعينات البيداغوجية. كنت أكتب على السبورة القاعدة التالية: يبدأ التفلسف حين تفقد الاشياء بداهتها.
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:40 pm من طرف كمال صدقي

» المقبلات الفلسفية.
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:40 pm من طرف كمال صدقي

» هل يجوز تدريس الفلسفة من دون تكوين بيداغوجي وديداكتيكي؟
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:39 pm من طرف كمال صدقي

» نحن في حاجة إلى عملية إعادة البناء في الفلسفة؟
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:38 pm من طرف كمال صدقي

» الغائب الاكبر عن الندوات الفلسفية المقامة في الثانويات التأهيلية هو مشكل البيئة
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت يناير 04, 2020 9:36 pm من طرف كمال صدقي

مواقع صديقة
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Philo-10
سحابة الكلمات الدلالية
مفهوم التاريخ الغير الوضع الطبيعي البشري الضرورة نصوص السياسة الحقيقة معرفة قيمة الدولة الحق مجزوءة الشخص الطبيعة النظرية جذاذة الشغل الفاعلية وجود والحرية العلوم الفلسفة الرغبة

 

 إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كمال صدقي
مدير المنتدى
كمال صدقي


ذكر
عدد الرسائل : 2376
العمر : 68
البلد : أفورار
العمل : متقاعد مُهتم بالدرس الفلسفي
تاريخ التسجيل : 20/12/2007

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Empty
مُساهمةموضوع: إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب   إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10الجمعة أبريل 04, 2008 1:28 pm

اضغط هنا
أو أنظر الوثيقة أسفله مباشرة


عدل سابقا من قبل كمال صدقي في السبت سبتمبر 11, 2010 4:36 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://philo.forumarabia.com
كمال صدقي
مدير المنتدى
كمال صدقي


ذكر
عدد الرسائل : 2376
العمر : 68
البلد : أفورار
العمل : متقاعد مُهتم بالدرس الفلسفي
تاريخ التسجيل : 20/12/2007

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Empty
مُساهمةموضوع: رد: إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب   إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب Clock10السبت سبتمبر 11, 2010 4:34 pm

إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975

المادة 1
1- لأغراض هذا الإعلان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".
2- يمثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 2
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المادة 3
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 4
على كل دولة أن تتخذ، وفقا لأحكام هذا الإعلان، تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل إطار ولايتها.
المادة 5
يراعي، في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم، السهر على جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما يدرج هذا الحظر، على النحو المناسب، في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور في حراسة الأشخاص المعنيين أو علاجهم.
المادة 6
على كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته، وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها، محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 7
على كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي على أن جميع أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 تعتبر جرائم. وتنطبق الصفة ذاتها على الأفعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه.
المادة 8
لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، الحق في أن يشكو إلى السلطات المختصة في الدولة المعنية، وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه السلطات.
المادة 9
على السلطات المختصة في الدولة المعنية، حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وإن لم تكن هناك شكوى رسمية.
المادة 10
إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب المادة 8 أو المادة 9 أن عملا من أعمال التعذيب المعرفة في المادة 1 قد ارتكب، تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون القومي. وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشكال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يستند إلى أساس صحيح، يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات الجنائية أو التأديبية أو غيرها من الإجراءات المناسبة.
المادة 11
إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه، كان من حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
المادة 12
إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد أي شخص آخر في أية دعوى.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://philo.forumarabia.com
 
إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
» مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
» إعلان مبادئ بشأن التسامح
» قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
» ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فيلوصوفيا :: الفلسفة :: فضاء حقوق الإنسان-
انتقل الى: